الإمام أحمد بن حنبل

178

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

18883 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتُرِيِّ : أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أُتِيَ بِشَرْبَةِ لَبَنٍ ، فَضَحِكَ قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ آخِرَ شَرَابٍ أَشْرَبُهُ لَبَنٌ حَتَّى أَمُوتَ " « 1 » . 18884 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ

--> الأعضاء واجبٌ في الجنابة ، كإيصال الماء ، وبه يظهر أن المجتهد يخطئ ويصيب . " كان الصعيد " ، أي : استعماله على الوجه المعروف . ثم نفخ فيهما ، تقليلًا للتراب ، ودفعاً لما ظن أنه لا بد من الإكثار في استعمال التراب . ثم مسح . . . إلخ ، ظاهره الاكتفاء بضربة واحدة ، وعدم وجوب التيمم إلى المرافق . اتق اللَّه ، أي : في أحكامه ، فلا تذكر إلا عن تحفظ . إن شئتَ . كأنه رأى أن أصلَ التبليغ قد حصلَ منه ، وزيادةُ التبليغ غيرُ واجبة عليه ، فيجوزُ له تركُه إن رأى عُمرُ فيه مصلحة . ولكن نُولَّيك ، من التوْلية ، أي : جعلناك والياً على ما تَصديتَ عليه من التبليغ والفتوى بما تعلم ، كأنه أراد أنه ما تذكر ، فليس له أن يُفتي به ، لكن لعمارِ ذلك ، فإنه تذكَّر ، وكأنه ما قطع بخطئه ، وإنما لم يذكره ، فجوَّز عليه الوَهَم ، وعلى نفسه النسيان ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، وهو مكرر ( 18880 ) إلا أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرحمن بن مهدي .